Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68399 بتاريخ 07/01/2020 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الإخلال بالبيانات التي أوجب المشرع تضمينها بعريضة الاستئناف إلا إذا نص القانون صراحة على جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بإجراء أساسي أو بقاعدة من قواعد النظام العام.
- الخطأ في عدد القضية بعريضة الاستئناف يعد من الأخطاء المادية التي لا يجوز التوسع في إلحاقها بحالات البطلان المحددة حصرا، متى أمكن من ذات العريضة تعيين الحكم المطعون فيه وتحديد موضوع الطعن على وجه يرفع الغموض.
- يزول بطلان عريضة الاستدعاء بحضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم أوجه دفاعه، متى تحققت الغاية من التبليغ المتمثلة في تمكين الخصم من العلم بالدعوى وممارسة حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 71 و 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.