Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68391.69356 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء مسؤولية المشتري السابق عن عدم ترسيم عقده لغياب أجل قانوني للترسيم

J P 68391.69356/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. عدم ترسيم عقد شراء عقار مسجل لا يرتب في حد ذاته جزاء على أطراف الصك ولا يثبت خطأ موجبا للمسؤولية المدنية، إذ لا يوجد أجل قانوني ملزم للترسيم وتبقى آثار العقد بين طرفيه مع عدم إمكان الاحتجاج به تجاه الغير.
  3. التزام محرر الصك بتقديمه للترسيم والقيام بالإجراءات اللازمة وفق الفصل 377 ثالثا من م ح ع هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فلا تقوم مسؤوليته لمجرد عدم حصول الترسيم ما دام قد قام بما يلزم من إجراءات.
  4. الاسترداد المترتب عن بطلان الالتزام يوجه إلى من قبض المبلغ دون وجه حق ولا يثبت قبل تحقق تعذر الاسترجاع منه، ولا يكفي مجرد ادعاء خطأ مهني لمحرر العقد لإلزامه برد الثمن ما لم يثبت ضرر محقق وعلاقة سببية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 82 و 83 من م ا ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4/5/1992-الفصل 377 من م ح ع-الفصلين 377 مكرر و 377 ثالثا-الفصل 373 من م اع-الفصل 392 من م ح ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع-الفصل 325 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.