Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22944/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتماد الصد عن العمل كآلية لمعالجة صعوبات اقتصادية دون قيام نزاع شغل جماعي يعد إيقافا عن العمل موجبا لاعتبار الطرد تعسفيا
Principe juridique
- إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية الواجبة هي تلك المنظمة ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آليات بديلة تعفيه من احترام الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام العام الاجتماعي.
- الصد عن العمل كآلية "LOCK-OUT" لا يستقيم قانونا إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي وباستكمال مراحله طبق الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يعد بديلا عن الإيقاف عن العمل في معنى الفصل 21 من مجلة الشغل المرتبط بالإحالة على البطالة الفنية.
- الإحالة على البطالة الفنية أو الإيقاف عن العمل دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد بعد انتهاء الفترة المرخص فيها يجعل الإجراء طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- تحقق واقعة الطرد يقطع العلاقة الشغلية بمفعوله فلا تنال منها اتفاقات لاحقة، ويبقى قبول الأجير بمضمون اتفاق لاحق قرينة على قيام علاقة عمل جديدة لا على انتفاء الطرد السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.