Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68533 بتاريخ 10/12/2023 : وثيقة غير مدلى بها أمام محكمة الموضوع لا يقبل التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب لإثبات انعدام أهلية التقاضي
Principe juridique
- لا يقبل إثارة انعدام أهلية التقاضي لدى محكمة التعقيب استنادا إلى وثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها، ويتعين سلوك الوسائل القانونية التي تُمكّن من طرحها على محكمة الموضوع.
- انتفاء محاضر التسليم الوقتي والنهائي لا يبرر قانونا الامتناع عن إرجاع مبلغ الضمان متى تحققت الغاية منه بإجراء حساب بين الطرفين عبر خبرة تحدد قيمة العيوب والإخلالات وتُخصم من مبلغ الضمان.
- لا تقوم المقاصة في إطار الدعوى المعارضة بشأن غرامة التأخير إلا إذا كان الحق المطلوب المقاصة به ثابتا ومستحقا على أساس عناصر ملف الدعوى، فإذا استلزم استحقاقه بحثا في الأسباب وشروط العقد غير المتوفرة بالملف تعين طرحه بدعوى مستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 19 و 14 م م م ت-الفصل 4 م ش ت-الفصل 19 من عقد الصفقة-الفصل 227 م م م ت-الفصلين 268 و277 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.