Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68535 بتاريخ 26/11/2024 : نقض الحكم عند التعليل بسقوط حق الضمان دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة استيفاء شرط الإبراز الظاهر جدا
Principe juridique
- شرط سقوط الحق في الضمان لا يعمل به إلا إذا كان واردا ضمن شروط تعاقدية ثابتة أمام المحكمة ومحررا بصيغة تتقيد بمقتضى الإبراز بشكل ظاهر جدا بما يجعل مضمونه مميزا وواضحا على نحو يلفت الانتباه.
- إذا بنت محكمة الموضوع نتيجة انعدام الصيغة المشترطة لشرط السقوط دون أن تتثبت من نص الشروط العامة ذات الصلة لعدم ضمها بالملف، فإن تعليلها يكون قاصرا لأن محكمة التعقيب لا تتمكن من مراقبة مدى استيفاء الشرط لمتطلبات الإبراز الظاهر جدا.
- عندما يتوقف الفصل في الآثار القانونية لواجب الإعلام على صحة شرط سقوط الضمان من حيث الصياغة والإبراز، فإن بحث مدى احترام واجب الإعلام يصبح غير ذي موضوع قبل الحسم في قيام الشرط على الوجه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م إ ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 517 م ا ع autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 533 م اع autres décisions
- الفصل 23 م ت autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 م ت autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.