Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68553 بتاريخ 20/05/2020 : اشتراط استدعاء أكثر عدد ممكن من الأجوار قبل إقرار ممر لرفع الاكتناف
Principe juridique
- يقتضي إقرار حق المرور لرفع الاكتناف أن يُمكَّن القاضي من مفاضلة حقيقية بين خيارات متعددة عبر القيام على أكثر عدد ممكن من الأجوار، لأن حصر الخصومة في جار واحد يحدّ من سلطة المحكمة في اختيار الحل الأنسب ويؤدي إلى مخالفة التنظيم القانوني لرفع الاكتناف.
- يتعين عند تعيين الممر الممنوح لرفع الاكتناف مراعاة معيارين متلازمين هما قصر المسافة وخفة الضرر على مالك العقار المأخوذ منه الممر، ويعد التعليل القائم على عنصر قصر المسافة وحده تسبيبا غير تام يوجب النقض.
- تلتزم المحكمة بمناقشة الدفوع المتعلقة بما يلحق العقار المقتطع منه الممر من أضرار مؤثرة عند تحديد الممر وقيمة التعويض، وإغفال بحث تلك الأضرار على ضوء معايير رفع الاكتناف يعد مخالفة للضوابط القانونية المقررة لحق المرور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 178 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 177و178 من م ح ع autres décisions
- الفصل 177 من م ح ع autres décisions
- الفصل 178 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 178 المذكور autres décisions
- الفصل 177 المشار اليه انفا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.