Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62082.2018 بتاريخ 19/12/2018 : نظر محكمة الاستئناف في صفة المدعو للجلسة العامة قبل استقرار الطعن بالاستئناف في حكم الملكية يشكل خرقا للمفعول التوقيفي للاستئناف

J P 62082.2018/201819 décembre 2018

Principe juridique

  1. المفعول التوقيفي للاستئناف يقتضي من محكمة الموضوع عدم ترتيب آثار حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف متى كانت المسألة التي تأسس عليها الحكم محلّ نزاع أوليّ مؤثر في الفصل في الدعوى.
  2. الصفة في دعوة الجلسة العامة المرتبطة بملكية الأسهم لا تُستخلص على وجه قاطع إلا بعد استقرار النزاع في الملكية، فإذا كانت الملكية محل طعن قائم وجب انتظار مآله قبل البت في صحة الدعوة.
  3. اتفاقية الحمل لا تُرتّب بذاتها نقل ملكية الأسهم وإنما تمنح الحامل صفة وقتية مرتبطة بغاية التفويت، بما يجعل أثرها على صفة المساهم ومدى مشاركته في قرارات الجلسة العامة محددا بطبيعة الالتزام التعاقدي دون اكتساب ملكية نهائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 277 من م ت-الفصل 146 من م م م ت-الفصل 72 من القانوني عـ117ـدد لسنـ1994ـة المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية-القانون عـ49ـدد لسنـ2003ـة المؤرخ في 23/6/2003-الفصل 314 من م ش ت-الفصل 191 من م م مت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.