Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68223 بتاريخ 18/12/2019 : تنصيف مسؤولية حادث المرور عند قصور محضر البحث عن حسم أولوية المرور
Principe juridique
- يكون التعويل على البيانات المثبتة بمحضر البحث الجزائي والمثال التقريبي لكيفية حصول الحادث غير كاف لتحديد مسؤولية الاصطدام متى خلت المعطيات من العناصر الحاسمة لحسم أولوية المرور أو شابها الغموض والتضارب بشأن مكان نقطة الاصطدام.
- عند تعذر حسم أولوية المرور بسبب الغموض والتضارب في المعطيات، يتجه تطبيق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 123 من مجلة التأمين بإدراج صورة الحادث ضمن الحالة 23 من جدول تحديدلا المسؤوليات المدرجة به.
- يترتب عن إدراج صورة الحادث ضمن الحالة 23 من جدول تحديدلا المسؤوليات المدرجة بالفصل 123 من مجلة التأمين تنصيف مسؤولية الحادث وإلزام المؤمن بأداء نصف التعويضات المستحقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.