Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63887 بتاريخ 21/02/2024 : اكتساب العامل صفة القار قانونا بمرور أربع سنوات من العقود المحددة المدة يرتب استحقاقه للحقوق المالية المقررة للعمال القارين

J P 63887/202421 février 2024

Principe juridique

  1. عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وتحققت غاية المقتضى برقابة محكمة التعقيب لإجراءات التقاضي.
  2. تكييف النزاع الشغلي إلى فردي أو جماعي يقوم على صفة الأطراف وموضوع المصلحة محل النزاع، ولا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا إذا كان متعلقاً بحقوق مالية شخصية تختلف عناصرها من أجير لآخر.
  3. خضوع أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لأحكام القانون عدد78 لسنة1978 والنظام الأساسي الخاص لا ينفي انطباق القواعد الآمرة لمجلة الشغل المتعلقة بأصناف عقود الشغل متى لم يلغها نص خاص وباعتبارها من النظام العام الاجتماعي.
  4. مرور أربع سنوات من العمل المتواصل بموجب عقود محددة المدة يرتب قانونا اكتساب صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش ويترتب عنه استحقاق الحقوق المالية المخولة للعمال القارين دون أن يصلح الاتفاق الجماعي المخالف لمجلة الشغل سندا للحرمان منها ما لم يصدر عن الأجير تنازل صريح ومدرك.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل251م.م.م.ت-الفصل376 من مجلة الشغل-الفصل113 من النظام الاساسي الخاص باعوان الشركة-القرار التعقيبي عدد23214 الصادر بتاريخ 23/06/2015-الامر عدد2435 لسنة1999 المؤرخ في 01/11/1999-الفصل6-4م.ش-الفصل183 من ذات المجلة-الفصل1 من القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985 والمنقح بالقانون عدد28 لسنة1999 المؤرخ في 03/04/1999-الفصل 3-الفصل76-المنشور التفسيري عدد57 المؤرخ في 25/10/1985-المنشور الوزاري عدد13 المؤرخ في 10/07/1997-الفصل19-الفصل23-القرار التعقيبي عدد20425 المؤرخ في 29/03/2008-الفصل51م.ش-الفصل67م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.