Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40672 بتاريخ 31/05/2022 : رفض دعوى تقليد العلامة عند عدم إنجاز الحجز أو الوصف وفق الصيغة القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى تقليد العلامة إتمام إجراء الوصف أو الحجز وفق الصيغة التي رسمها القانون بواسطة عدل تنفيذ وبمساعدة خبير وبعد استصدار إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
- لا يغني محضر معاينة يتضمن شراء عينة عن الحجز أو الوصف القانوني المنصوص عليه، متى لم يتم الإجراء وفق الضوابط الشكلية التي تجعل منه وسيلة إثبات معتمدة في مادة التقليد.
- يترتب عن عدم احترام مقتضيات إجراء الحجز أو الوصف اعتبار الدعوى مجردة من سندها القانوني في الإثبات بما يبرر رفضها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 22 و 23 من القانون عدد 36-2001-الفصول 22 و 23 و 44 و 28 من القانون عدد 36-2001-الفصل 82 و 107 من م ا ع-الفصل 55 ن القانون عدد 36-2001-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 54 من القانون عدد 2001/36-الفصلان 48 و 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 45 من هذا القانون-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.