Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40672 بتاريخ 31/05/2022 : رفض دعوى تقليد العلامة عند عدم إنجاز الحجز أو الوصف وفق الصيغة القانونية

J P 40672/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى تقليد العلامة إتمام إجراء الوصف أو الحجز وفق الصيغة التي رسمها القانون بواسطة عدل تنفيذ وبمساعدة خبير وبعد استصدار إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
  2. لا يغني محضر معاينة يتضمن شراء عينة عن الحجز أو الوصف القانوني المنصوص عليه، متى لم يتم الإجراء وفق الضوابط الشكلية التي تجعل منه وسيلة إثبات معتمدة في مادة التقليد.
  3. يترتب عن عدم احترام مقتضيات إجراء الحجز أو الوصف اعتبار الدعوى مجردة من سندها القانوني في الإثبات بما يبرر رفضها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 22 و 23 من القانون عدد 36-2001-الفصول 22 و 23 و 44 و 28 من القانون عدد 36-2001-الفصل 82 و 107 من م ا ع-الفصل 55 ن القانون عدد 36-2001-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 54 من القانون عدد 2001/36-الفصلان 48 و 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 45 من هذا القانون-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.