Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21647/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض أسبابه مع منطوقه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن تكون أسبابه غير مشوبة بالقصور أو التحريف أو التناقض بما يسمح باستخلاص نتيجة قانونية سليمة.
- يعد الحكم معيبا إذا أقام قضاءه على أساس قانوني ثم انتهى في منطوقه إلى نتيجة لا تتوافق مع ذلك الأساس، إذ يؤدي تضارب الأسباب مع المنطوق إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
- إذا تبنت محكمة الدرجة الثانية تعليلا مغايرا لتعليل محكمة البداية وجب أن ينسجم منطوقها مع الأساس الذي اعتمدته، وإلا كان قضاؤها متناقضا بما يبطل الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-أحكام الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.