Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68287.98 بتاريخ 06/11/1998 : امتداد ولاية هيئة التحكيم إلى التعويض التبعي متى كان التفويض عاما
Principe juridique
- لا يُستفاد من شرط التحكيم التزامٌ بإجراء مرحلة توفيقية سابقة على التحكيم إلا إذا تضمّن الاتفاق صراحة إنشاء هيئة توفيقية مستقلة وإلزامية قبل مباشرة إجراءات التحكيم.
- لا يُعدّ الحكم بالتعويضات التبعية للطلب الأصلي خروجا عن نطاق اتفاقية التحكيم متى كان تفويض المحكمين عاما وغير مقيّد بتخصيص موضوعي ضيق.
- اشتراط بيان أسماء المحكمين يظل ذا محلّ عند قيام اتفاق على التحكيم بشأن نزاع قائم، أما في الشرط التحكيمي المتعلق بنزاع مستقبلي فإن عدم ذكر الأسماء لا يصلح بذاته سببا للبطلان طالما أن المسألة لا تتعلق بالنظام العام.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرّد عدم اعتماد هيئة التحكيم لبعض الوثائق متى احترمت حدود الطلبات وتم تمكين الأطراف من الترافع، وكانت المنازعة منصبّة على تقدير الحجج لا على إنكار حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 10 من عقد النيابة-الفصل 18 من مجلة التحكيم-الفصل 82/103 من م اع-الفصل 13 من مجلة التحكيم-الفصل 30 من مجلة التحكيم-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 افريل 1993-الفصل 262 من م م م ت-الفصل 258 من نفس المجلة-الفصل 1 من الدستور التونسي-امر 8/9/1995-القانون عدد 44 لسنة 1993 تالمؤرخ في 5/7/1993-الفصل 533 من م اع-الفصل 42 خامسا من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.