Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37120 بتاريخ 28/06/2022 : صحة إجراءات العقلة التوقيفية شكلا لا تتوقف على ثبوت الدين

J P 37120/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. صحة إجراءات العقلة التوقيفية من الناحية الشكلية تقتصر على التثبت من وجود السند القانوني الذي أُجريت بمقتضاه واحترام التنصيصات الوجوبية والإجراءات المنصوص عليها قانونا، دون أن تمتد إلى بحث ثبوت الدين من عدمه.
  2. عند إجراء العقلة التوقيفية بناء على إذن قضائي فإن مراقبة ثبوت المديونية تُطرح عند البت في أصل العقلة، وتترتب عنها إحدى نتيجتين حصرا: تصحيح العقلة مع الإلزام بالأداء أو رفع العقلة لعدم ثبوت الدين.
  3. استحقاق غرامة التصرف في المكرى يقتضي ثبوت انعدام الصفة القانونية في البقاء به، فإذا ثبت أن التحوز كان قائما على موجب قانوني انتفى موجب الغرامة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف-الفصول 243 و 278 من م ا ع-الفصل 335 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 6 من عقد بيع الاصل التجاري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.