Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28499 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن الجزائي لعدم إعلام المعقّب ضدّه

J P 28499/202221 juin 2022

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتّب على مخالفتها جزاء إجرائي يقرّره القانون بحسب طبيعة الخرق.
  2. يُشترط في مباشرة الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتلقي عريضة الطعن وإعلام المعقّب ضدّه بها، باعتبارها ضمانة لمصلحته الشرعية وحقوق الدفاع.
  3. يترتّب عن عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات يوجب الحكم ببطلان الطعن والتصريح برفضه شكلا متى كانت المخالفة داخلة ضمن موجبات البطلان الإجرائي.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.