Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28499 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن الجزائي لعدم إعلام المعقّب ضدّه
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتّب على مخالفتها جزاء إجرائي يقرّره القانون بحسب طبيعة الخرق.
- يُشترط في مباشرة الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتلقي عريضة الطعن وإعلام المعقّب ضدّه بها، باعتبارها ضمانة لمصلحته الشرعية وحقوق الدفاع.
- يترتّب عن عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات يوجب الحكم ببطلان الطعن والتصريح برفضه شكلا متى كانت المخالفة داخلة ضمن موجبات البطلان الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.