Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76546.2020 بتاريخ 20/10/2020 : تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض يوجب نقض حكمها للبطلان

J P 76546.2020/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تتقيد وجوبا بحدود ما وقع عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر إلا في المسائل التي اتصل بها قضاء محكمة التعقيب دون سواها.
  2. مخالفة مقتضيات الفصل 191 من م م م ت تتعلق بالنظام العام وترتب البطلان، وعلى محكمة التعقيب إثارتها تلقائيا متى تبين لها تجاوز محكمة الإحالة لنطاق النقض.
  3. حالة عدم التأمين مطلقا تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أن صور الفصل 120 ليست إلا صورا مخصوصة لعدم التأمين الذي من أجله أحدث الصندوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 120 و172 من م ت-الفصل 110 من م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 172 و120 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 175 من ذات القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.