Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68369 بتاريخ 15/05/2020 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ صدور قرار ختم البحث

J P 68369/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. تاريخ العلم بعدم التأمين المعتمد لانطلاق أجل سقوط دعوى التعويض هو واقعة قانونية يجب أن تكون ثابتة بتاريخ يواجه به الكافة ولا يجوز أن تبقى رهينة إرادة رافع الدعوى.
  2. يُستفاد العلم بعدم التأمين من صدور قرار ختم البحث القاضي بالحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني باعتباره ذا تاريخ ثابت يحدد بدء سريان أجل السقوط.
  3. عدم الاعتداد بتاريخ تسلم المتضرر لمحضر البحث كمنطلق للأجل مردّه أن هذا التسلم لا يمثل أجلا ثابتا قانونا ولا يصلح لضبط نقطة بداية سقوط الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 173 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.