Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68369 بتاريخ 15/05/2020 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ صدور قرار ختم البحث
Principe juridique
- تاريخ العلم بعدم التأمين المعتمد لانطلاق أجل سقوط دعوى التعويض هو واقعة قانونية يجب أن تكون ثابتة بتاريخ يواجه به الكافة ولا يجوز أن تبقى رهينة إرادة رافع الدعوى.
- يُستفاد العلم بعدم التأمين من صدور قرار ختم البحث القاضي بالحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني باعتباره ذا تاريخ ثابت يحدد بدء سريان أجل السقوط.
- عدم الاعتداد بتاريخ تسلم المتضرر لمحضر البحث كمنطلق للأجل مردّه أن هذا التسلم لا يمثل أجلا ثابتا قانونا ولا يصلح لضبط نقطة بداية سقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل 173 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.