Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68142.2018 بتاريخ 20/01/2020 : وجوب تعليل موقف محكمة الإحالة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بأعمال الاختبار

J P 68142.2018/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بنطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض، فلا يجوز لها الانصراف عن الأساس الذي حدده قرار التعقيب لمصدر الالتزام عند إعادة النظر في النزاع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع ممارسة رقابتها على أعمال الخبير بالرد الصريح على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن اختلالات الاختبار، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وماسّا بحقوق الدفاع.
  3. لا يستقيم نفي الصفة بالاعتماد على مستند ضعيف لا ينهض حجة كافية، إذ يتعين أن يقوم الاقتناع القضائي على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سليم واقعا وقانونا دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و276 م ا ع-الفصول 19 و420 و548 م ا ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.