Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25884 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بتعليل يحدد الإجراء المعيب
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التتبع إلا بتعليل كاف يبين الأساس الذي انتهت إليه بصورة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قضاء محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التتبع دون تحديد الإجراء المعيب يجعل قرارها مشوبا بضعف وهن في التعليل بما يوجب نقضه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- سلطة محكمة الموضوع في قراءة الوقائع واستخلاص العبرة منها تظل مقيدة بواجب التعليل باعتباره شرطا لصحة النتيجة القضائية ولقابلية القرار لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.