Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59516.2018 بتاريخ 05/02/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى بطلان البتة العقارية يتحدد بمقر المطلوب

J P 59516.2018/20195 février 2019

Principe juridique

  1. دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
  2. إحالة الفصل 427 إلى الفصل 438 لا تفيد إسناد النظر في دعوى بطلان البتة إلى دائرة العقلات العقارية ولا إخضاعها لآجال الدعاوى العارضة، لأن الاختصاص الحصري لدائرة العقلات العقارية يقتصر على الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول المحددة دون إدراج دعوى بطلان البتة ضمنها.
  3. الاختصاص الترابي في دعوى بطلان البتة العقارية لا ينعقد لمكان العقار إلا في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وبغياب نص خاص يتعين الرجوع إلى القاعدة الأصلية التي تجعل مرجع النظر تابعا لمقر المطلوب مع تمكين الطالب من الخيار عند تعدد المطلوبين.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 426 م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 438 م م م ت-الفصل 437 م م م ت-الفصل 439 من نفس المجلة-الفصل 441 م م م ت-الفصل 423-الفصل 30 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 وما بعده-الفصل 38 م م م ت-الفصل 32 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.