Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59601.2018 بتاريخ 13/03/2019 : تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت رابطة شغلية قائمة على التبعية القانونية

J P 59601.2018/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي من محكمة الموضوع بيان عناصرها القانونية بإثبات قيام رابطة شغلية بين أجير ومؤجر تقوم على التبعية القانونية المرتبطة بتنفيذ التزامات المؤجر المهنية.
  2. لا يكفي مجرد القيام بعمل على ملك الغير لاعتبار العلاقة شغلية ما لم يثبت ركن الأجر وما يتفرع عنه من تبعية اقتصادية وأداء العمل بصفة شخصية ولحساب المؤجر.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى تكييف الحادث على أنه ذو صبغة شغلية دون التثبت من قيام العلاقة الشغلية بأركانها طبق ما اقتضاه الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن قرارها يكون مبنيا على خرق للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.