Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59601.2018 بتاريخ 13/03/2019 : تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت رابطة شغلية قائمة على التبعية القانونية
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي من محكمة الموضوع بيان عناصرها القانونية بإثبات قيام رابطة شغلية بين أجير ومؤجر تقوم على التبعية القانونية المرتبطة بتنفيذ التزامات المؤجر المهنية.
- لا يكفي مجرد القيام بعمل على ملك الغير لاعتبار العلاقة شغلية ما لم يثبت ركن الأجر وما يتفرع عنه من تبعية اقتصادية وأداء العمل بصفة شخصية ولحساب المؤجر.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى تكييف الحادث على أنه ذو صبغة شغلية دون التثبت من قيام العلاقة الشغلية بأركانها طبق ما اقتضاه الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن قرارها يكون مبنيا على خرق للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.