Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59615.2018 بتاريخ 05/03/2019 : التعويض عن فوات الربح يقتضي ثبوت جاهزية المشروع ماديا

J P 59615.2018/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. تطبيق التحجير المتعلق بحياد القاضي يقتضي اتحاد النزاع السابق واللاحق في الأطراف والموضوع والسبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في نفس محل الخصومة.
  2. التعويض عن الخسارة التعاقدية، وخاصة ما فات الدائن من ربح، لا يستقيم إلا إذا كانت الخسارة ثابتة ومحققة فعلا وثبتت رابطة السببية بينها وبين خطأ المدين دون الاكتفاء بتقديرات مبنية على فروض غير مؤيدة بعناصر مادية مثبتة.
  3. النقص في مساحة العين المكتراة لا يؤسس لطلب التعويض عن الخسارة، وإنما يرتب فقط حقا في تنقيص قيمة الكراء أو زيادتها أو فسخ الكراء بحسب الأحوال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 246-727-739 م ع ل-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 278 م ا ع-الفصل 813 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.