Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67002 بتاريخ 08/11/2019 : ترتيب المسؤولية في حادث مرور وفق صورة الحالة 06 متى ثبت الانحياز الكلي المفاجئ دون التثبت من السلامة
قرار استئنافي مدني عدد 67002 بتاريخ 08/11/2019 : تحميل مسؤولية حادث المرور كاملة عند الانحياز الكلي المفاجئ دون التأكد من سلامة العملية وفق جدول الصور الحصري
Principe juridique
- تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع لجدول صور حصري يضبط حالات الحادث على وجه الإلزام ولا مجال للعدول عنه إلى تقدير مغاير متى أمكن تكييف الواقعة ضمن إحدى صوره.
- يترتب تحميل المسؤولية كاملة على من يباشر انحيازا كليا ناحية اليسار بصورة مفاجئة ودون التأكد من سلامة العملية إذا كانت هذه المناورة هي السبب الحاسم في وقوع الاصطدام وفق صورة الحالة 06 من جدول تحديد المسؤوليات.
- لا يعتد بادعاء تقاسم المسؤولية على أساس تجاوز محور المعبد إلا إذا ثبتت عناصر الواقعة بما يدرجها ضمن الصورة القانونية المقابلة بجدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.