Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59422.2018 بتاريخ 06/03/2019 : سقوط حماية الأمي بالفصل 454 عند عدم إنكار الإمضاء

J P 59422.2018/20196 mars 2019

Principe juridique

  1. قيام قرينة الصحة والمطابقة للقانون يفيد اعتبار صفة المأمور العمومي متوفرة في متلقي الحجة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
  2. لا ينسحب شرط تلقي التزام الأمي من مأمور عمومي على الحالة التي لا ينكر فيها الأمي إمضاءه للكتب محل النزاع.
  3. لا يثبت التغرير كعيب من عيوب الرضا إلا بإقامة الدليل على صدور حيل أو كنايات من الطرف المنتفع كانت هي الدافع الحاسم للتعاقد، ويقع عبء إثبات ذلك على من يتمسك به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 43 و56 و107 من م ا ع-الفصول 454 و449 و43 من م إ ع وما بعده-الفصل 500 من م إ ع-الفصل 454 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 56 من م ا ع-قرار تعقيبي مدني عدد 20/30 بتاريخ 14 جوان 1960-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 547-الفصل 500 بفقرته الثالثة من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.