Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64593 بتاريخ 05/02/2019 : قيام علم المؤمن له بالحادث داخل الأجل من القرائن المعتمدة لنفي سقوط الحق في التعويض

J P 64593/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يُستدل على تحقق إعلام المؤمن داخل الآجال القانونية بكل قرينة جدية تفيد علمه الواقعي بالحادث وفتح ملف بشأنه، ولا يُشترط لإثبات ذلك شكل مخصوص متى ثبت أن المؤمن باشر إجراءات معالجة الواقعة.
  2. لا يُقبل التمسك باستثناء الضمان المؤسس على إهمال المؤمن له إلا إذا أثبت المؤمن تحقق الإهمال وفق الشروط المقررة بالعقد، ولا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط حق المؤمن له في التعويض.
  3. عقد التأمين بوصفه عقدا صحيحا يُلزم طرفيه بمقتضياته، ويُحتسب التعويض المستحق في حدود رأس المال المؤمن عليه وبناء على التقييم الفني للضرر بعد طرح قيمة الحطام عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 7 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م ممت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 143 مممت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.