Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59115 بتاريخ 07/02/2024 : بطلان رفض الاستئناف شكلا متى قامت قرائن جدية على خطإ مرفقي في خلط الملفات دون استكمال إجراء استدعاء محامي المستأنف بالصيغ القانونية
Principe juridique
- استدعاء محامي المستأنف إجراء أساسي وجوبي يتعين إنجازه وفق الصيغة الشكلية التي يفرضها القانون من قبل كاتب المحكمة وبالطريقة المحددة قانونا، ولا يجوز للمحكمة استخلاص حصوله بالاستنتاج أو بالتخمين من مجرد الحضور أو القيام بإجراءات داخل الأجل.
- إذا تمسك الطاعن بخطإ مرفقي إجرائي من شأنه إحداث خلط في بيانات الطعن أو إدراج ملف مغاير بملف الاستئناف، تعين على محكمة الاستئناف التثبت منه بما يكفي قبل ترتيب جزاء عدم القبول الشكلي، وإلا عدّ تعليلها قاصرا ومهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
- لا يصلح اختلاف الأسماء الواردة بمحاضر التبليغ عن اسم المستأنف ضده كقرينة على صحة الإجراءات متى كان التبليغ موجها لغير ذي صفة، لأن صحة الخصومة الشكلية تقتضي تحقق التبليغ للطرف المعني قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م اع autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.