Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20091 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء اختصاص محكمة التعقيب في الطعن المتعلق بالاعتراض على بطاقة جبر صادرة عن مؤسسة عمومية مخول لها قانونا الاستخلاص ببطاقة تنفيذية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص التعقيبي للمحكمة الإدارية دون غيرها للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية.
- يترتب على إسناد القانون لمؤسسة عمومية آلية استخلاص ديونها بواسطة بطاقة جبر اعتبار النزاع المتعلق بالاعتراض على تلك البطاقة داخلا في صنف المنازعات التي ينعقد بشأنها التعقيب للمحكمة الإدارية.
- متى تبين أن الطعن بالتعقيب موجه ضد قرار استئنافي صادر في اعتراض على بطاقة الزام تدخل ضمن البطاقات التنفيذية لاختصاص المحكمة الإدارية تعقيبيا، تعين الحكم بعدم اختصاص محكمة التعقيب ورفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 جديد من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 187 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.