Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59182 بتاريخ 15/01/2024 : وجوب مراقبة محكمة الموضوع لمقترح الخبير في القسمة القضائية على ضوء مصلحة المشترك والشركاء
Principe juridique
- تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل قضائها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ودون هضم لحقوق الدفاع.
- لا يكفي لاعتماد التصفيق بالبيع في مادة القسمة القضائية الاكتفاء بإقرار مقترح الخبير دون مراقبة سلامته فنيا وقانونيا من حيث مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
- إذا تمسك الخصوم بإجراء أعمال استقرائية أو بما من شأنه توجيه البحث الفني نحو قسمة عينية، فإن ردّ تلك الطلبات يقتضي تعليلا جديا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.