Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 06/03/2024 : إلزام الخلف الخاص بتنفيذ الالتزامات العمرانية المضمنة بكراس شروط التقسيم المصادق عليه

J P 59244/20246 mars 2024

Principe juridique

  1. التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
  2. الالتزام بالتفويت في مقسم مخصص كتكملة بموجب مثال تقسيم مصادق عليه يعد التزاما محكوما بالقواعد الخاصة بتشريع التهيئة العمرانية والتعمير ولا يتوقف نفاذه على تضمين ذلك بالسجل العقاري متى كان الإلزام ناشئا عن كراس الشروط المصادق عليه لا عن حق عيني مستقل.
  3. تقدير محكمة الأصل لكيفية توزيع المصاريف وأتعاب التقاضي يخضع لسلطتها التقديرية بحسب ملابسات الخصومة ولا رقابة عليها في ذلك متى كان قرارها معللا بما يبرره من عناصر الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 41 من الدستور-الفصلان 20 و 22 من م ح ع-الفصول 305 و 308 من م ح ع-الفصل 241 من م اع-الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 20 ممن قرار الوزير المذكور الصادر في هذا الإطار بتاريخ 19 أكتوبر 1995-الفصل 128 من م م م ت-الفصلان 83 و 107 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.