Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40645 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول الدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 40645/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بالدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة إذا كان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام.
  2. عدم تقديم مذكرة مستقلة ومعللة تتعلق بعدم اختصاص القضاء العدلي أمام محكمتي الدرجتين يمنع من إثارة مسألة الولاية عند التعقيب ويترتب عنه رد الدفع.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى انسجام المطالبة بحقوق تقاعدية مع الأحكام المنظمة لها يعد سليما متى استند إلى المؤيدات الحاسمة ولم يخالف الإطار القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.