Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40645 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول الدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بالدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة إذا كان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام.
- عدم تقديم مذكرة مستقلة ومعللة تتعلق بعدم اختصاص القضاء العدلي أمام محكمتي الدرجتين يمنع من إثارة مسألة الولاية عند التعقيب ويترتب عنه رد الدفع.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى انسجام المطالبة بحقوق تقاعدية مع الأحكام المنظمة لها يعد سليما متى استند إلى المؤيدات الحاسمة ولم يخالف الإطار القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 22 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل السابع من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في03/06/1996 autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.