Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40648 بتاريخ 06/07/2022 : اعتماد الأجرة الحقيقية في احتساب المساهمات الاجتماعية عند ثبوت تجاوزها للأجر الأدنى السنوي المضمون
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لنتائج الاختبار المأذون به واعتمادها يدخل ضمن سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا كان معيار احتساب الحصص يقتضي طرح المصاريف المشتركة ومنها اشتراكات الضمان الاجتماعي، فإن احتساب المساهمات على أساس الأجرة الحقيقية المستخلصة من الوثائق المحاسبية ومقارنتها بالأجرة المصرح بها يكون وجيها متى ثبت تجاوز الأجرة الحقيقية للأجر الأدنى السنوي المضمون.
- متى تبنت المحكمة نتيجة الاختبار وأقامت قضاءها عليها فإنها لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة أعمال الاختبار أو اتخاذ وسائل استقرائية جديدة في شأنه ولا يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين37و43 من مجلة الصيد البحري-القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-قرار التحيين الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في 10/04/2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.