Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40702 بتاريخ 05/10/2009 : تحديد الاختصاص العدلي في نزاعات المنشآت العمومية متى تعلقت ببراءة اختراع خارجة عن قانون الوظيفة العمومية

J P 40702/20095 octobre 2009

Principe juridique

  1. تحديد جهة الاختصاص في النزاعات الناشئة عن براءات الاختراع يتم بالرجوع إلى قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية متى خلت النصوص الخاصة من تعيين المحكمة المختصة، ويكون الاختصاص للمحاكم العدلية في قضاء المنشآت العمومية إلا فيما استُثني صراحة بخصوص الأعوان الخاضعين للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والمواد التابعة له مباشرة.
  2. اختصاص دوائر الشغل يقتصر على النزاعات الفردية الناشئة بمناسبة انجاز عقود الشغل أو سير العمل، ولا يمتد إلى منازعات تتعلق بملكية حق مستقل عن تنفيذ عقد الشغل، والتي تظل خاضعة للاختصاص الشامل للمحكمة الابتدائية بتركيبتها الثلاثية ما لم يرد نص خاص يخرجها من ولايتها.
  3. تقدير نتائج الاختبار واعتماد تقريره من قبل محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية بوصفها الخبير الاعلى ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يتعلق الأمر بمسألة قانونية أو يثبت تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 80 لسنة 2000 المؤرخ في 24/8/2000-الفصل الرابع من الامر عدد 450 لسنة 2001-الفصل 2 من قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية-الفصل 183 من م ش-الفصل العاشر من القانون عدد 84 لسنة 2000-الفصل الرابع من القانون عدد 84 المؤرخ في 24/8/2000-الفصل الاول من القانون عدد 38/1996 المؤرخ في 3/6/1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972-الفصل الثاني من نفس القانون-نص المادة 40 من م م م ت-الفصل 16 من هذا القانون-الامر عدد 2750 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001-الفصل الخامس من هذا الامر autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.