Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 15/06/2022 : عدم جواز الحكم باسترجاع مساهمة في شراكة قبل البت في فسخها

J P 40742/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. تحوير موضوع الدعوى على نحو يفضي إلى تغيير سندها وأساسها القانوني يعد تغييرا تاما لطبيعتها بما يؤثر في قواعد الإثبات الواجبة التطبيق وفي طبيعة الحكم، وهو ما يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولأول مرة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
  2. دعوى استرجاع المبالغ المبذولة بمناسبة شراكة لا تستقيم قانونا ما دامت الشراكة قائمة، إذ يتعين جعل فسخ الشراكة مسألة أولية لازمة قبل إمكان الحكم برد ما دُفع في إطارها.
  3. إغفال محكمة الأصل البت في مآل الشراكة والحكم مباشرة بإلزام أحد الطرفين برد قيمة ما بُذل في إطارها يجعل القضاء مخالفا للقانون ويعرضه للنقض لارتباطه بمسألة أولية يتوقف عليها النظر في الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل473م.ا.ع-الفصل548م.ا.ع-الفصل560م.ا.ع-الفصل508م.ا.ع-الفصل12م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.