Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40802 بتاريخ 26/10/2022 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في التشطيب على ترسيم عقد محكوم ببطلانه باعتباره أثرا لازما للإبطال
Principe juridique
- إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن اكتساب الحق العيني لا يتوقف على ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري بل يستمد من العقد في حد ذاته، بما يثبت الصفة والمصلحة للمتضرر في مباشرة دعاوى حماية الحق.
- ثبوت افتعال عقد البيع أو انعدام موضوعه يفضي إلى اتصافه بالبطلان المطلق لافتقاده ركنا جوهريا، ويترتب عن ذلك إبطال جميع آثاره القانونية على نحو يجيز طلب إزالته من السجل العقاري.
- الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع ذي طبيعة شخصية تدخل ضمن اختصاص قاضي الناحية متى كانت قيمتها ضمن النصاب المحدد قانونا، ويظل الاختصاص قائما ولو تعلقت بعقار مسجل.
- يعد التشطيب على ترسيم العقد المحكوم ببطلانه وإلغاء الرسم العقاري المستخرج على أساسه أثرا لازما للإبطال وجزءا لا يتجزأ من الدعوى الأصلية، فيندرجان ضمن اختصاص قاضي الناحية ولا ينعقد بشأنهما اختصاص مستقل للمحكمة العقارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 305 من نفس المجلة-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 39 من م مم ت-الفصل الوحيد في القانون عدد 91 المؤرخ في 31/10/2000-الفصل 325 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.