Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40811 بتاريخ 15/06/2022 : رخصة السلط العمومية لا تمنع دعوى رفع مضار الجوار عند ثبوت المضرة
Principe juridique
- يثبت حق القيام لطلب رفع مضار الجوار متى ثبتت المضرة دون أن تصلح الرخص المعطاة من السلط العمومية لدرء هذا الحق أو لإسقاطه.
- لا تنتج الرخص الصادرة من الأجوار غير أطراف النزاع أثرا في مواجهة المالك الذي يطالب برفع مضرة الجوار متى لم يكن طرفا فيها ولا يمكن مجابهته بما اتفق عليه غيره.
- متى تبين أن محكمة الأصل اعتمدت تقرير اختبار مستوفيا لشروطه الفنية والموضوعية وسلطت عليه رقابة شكلية وموضوعية وانتهت إلى ثبوت المضرة، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ذلك التقدير يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة القانون عليه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل99م.ا.ع autres décisions
- الفصل550م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.