Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40825.2022 بتاريخ 14/06/2022 : اعتبار رفض مواصلة العلاقة الكرائية سببا مستجيبا لشرط بيان أسباب التنبيه بالخروج

J P 40825.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التنبيه بالخروج في مادة أكرية المحلات الخاضعة للقانون الخاص توجيهه بواسطة عدل منفذ داخل أجل ستة أشهر مع تضمينه الأسباب التي من أجلها وقع التنبيه وإلا اعتبر التنبيه ملغى ولا عمل به.
  2. يمارس قاضي الموضوع رقابته على مدى استجماع التنبيه بالخروج لشروطه القانونية وخاصة شرط بيان الأسباب ويكفي لاعتبار هذا الشرط متحققا أن يتضمن التنبيه رفض مواصلة العلاقة الكرائية بوصفه سببا للتنبيه.
  3. عدم عرض محكمة الأصل ملف النزاع على النيابة العمومية عند إثارة الدفع بعدم الاختصاص يتم تجاوزه بعرض الملف على الادعاء لدى محكمة التعقيب وتقديمه لطلباته باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 4 فقرة اخيرة من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصول 4 و5 و25-الفصل 251 من م م م ت-الفصول 04 و07 و27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 27/05/1997-عبارات الفصل 27-الفصل 27-الفصل السابع-الفصل 27 الى 30 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.