Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40322 بتاريخ 15/06/2022 : ترجيح الأسبقية في تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية للاحتجاج به على الغير عند تنازع العقود على عقار غير مسجل
Principe juridique
- في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.
- النزاع الاستحقاقي هو دعوى عينية تقتضي الموازنة بين حجج الخصوم من حيث التاريخ والمضمون والتطبيق على العين، ولا يقوم فيه ردّ دعوى أحد الطرفين على أساس تقرير بطلان عقده في إطار دعوى شخصية.
- تجاهل نتائج الاختبار والمعطيات الجوهرية للعقود المؤثرة في حجيتها تجاه الغير والاحتماء بأحكام لا تنطبق على طبيعة النزاع يؤدي إلى تحريف للوقائع وخرق للقانون يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصول2و325و563و564و580و581م.ا.ع-الفصل45م.ح.ع-الفصل581م.ا.ع-الفصلين2و325م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.