Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74050 بتاريخ 14/10/2025 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إيداع نسخة الحكم المستأنف بالملف الاستئنافي
Principe juridique
- يترتب عن عدم استيفاء المستأنف لموجب إيداع نسخة الحكم المستأنف ضمن مستندات الطعن المرفوعة لكتابة المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا باعتبار هذا الموجب شرطا إجرائيا لازما لممارسة الطعن على الوجه الذي رسمه القانون.
- لا يعيب القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا عدم لجوء محكمة الاستئناف إلى إصدار حكم تحضيري لطلب استكمال وثائق الطعن متى ثبت أن المستأنف لم يضف نسخة الحكم المستأنف لا مع الملف الاستئنافي ولا بالجلسات اللاحقة.
- يكون تطبيق محكمة الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت سليما متى عللت رفض الاستئناف شكلا بثبوت الإخلال بإرفاق الاستدعاء وملف الطعن بنسخة الحكم وبقية المستندات الواجبة الإيداع وفق الترتيب القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.