Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40472 بتاريخ 06/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يتعين الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن رفض التعقيب شكلا بسبب فوات أجل تسلم النسخة حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.