Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29396 بتاريخ 24/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل سائغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف حتى يستقيم القرار قانونا.
- دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تحيل عند توفر قرائن كافية، دون أن يشترط فيها بلوغ الإثبات مرتبة الحجة القطعية التي يتطلبها قضاء الأصل عند الفصل في الإدانة.
- محكمة التعقيب ليست درجة من درجات التقاضي، ولا رقابة لها على تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار المطعون فيه وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد عناصر ثابتة بالملف دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 autres décisions
- أحكام الفصول 258 و 260 و 261 autres décisions
- الفصلين 297150 و 170 من م ا ج autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.