Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40007 بتاريخ 23/05/2022 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على استدعاء صحيح لمكتب المحامي

J P 40007/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لصحة استدعاء محامي المستأنف أن يوجّه كاتب المحكمة الاستدعاء إلى مكتب المحامي بالعنوان المصرّح به ضمن مطلب الاستئناف مع التحري في مطابقته، وكل انحراف في العنوان يجرّد الاستدعاء من أثره القانوني.
  2. يعدّ استدعاء محامي المستأنف ضمن الآجال المحددة من الإجراءات الأساسية المتصلة بحسن سير مرفق القضاء، ويترتب على الإخلال به عدم مشروعية تنزيل جزاء السقوط المبني على عدم إتمام إجراءات الاستئناف.
  3. تلتزم المحكمة بممارسة رقابتها على أوراق الملف للتثبت من سلامة الاستدعاء قبل ترتيب الجزاءات الإجرائية، وإهمال هذه الرقابة يُفضي إلى إساءة تطبيق النص الإجرائي الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.