Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40010.2021 بتاريخ 26/04/2022 : الدفع بانعدام العلاقة الشغلية يصبح جدلا موضوعيا متى استند قاضي الأصل إلى أبحاث وسماعات لتقدير الأدلة

J P 40010.2021/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. قيام العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من الأبحاث والسماعات وسائر قرائن الملف، ولا ينتفي لمجرد عدم وجود عقد شغل رسمي.
  2. التمسك بكون الأجير من عملة الحضائر أو العملة العرضيين يبقى دفعا مجردا إذا لم يدحض ما استقر عليه قاضي الأصل من معطيات ثابتة بالملف.
  3. الطعن الذي يقوم على مناقضة الطاعن لما أقرّ به سابقا يعد طعنا واهيا، ولا يصلح أساسا لنقض ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكليفه للوقائع وتقديره للأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-القانون عـ12ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.