Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40005 بتاريخ 15/06/2022 : بيع ملك الغير لا يندرج ضمن البطلان المطلق

J P 40005/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.
  2. عند تخلف إجازة المالك في بيع ملك الغير فإن الجزاء المقرر هو البطلان النسبي أو الفسخ الذي يتمسك به المشتري دون المالك الأصلي، ما دام العقد قابلا للإجازة ولا ينطوي على انعدام للمحل.
  3. إذا كانت الدعوى مؤسسة على وصف قانوني يقتضي البطلان النسبي أو الفسخ لا البطلان المطلق، فإنها تخضع لأجل السقوط بمرور الزمن طبق القواعد العامة، ويكون القضاء بخلاف ذلك مخالفة للقانون لخطإ التكييف.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل59م.ح.ع-الفصل576م.ا.ع-الفصل576و325م.ا.ع.-الفصل402م.ا.ع-الفصل403م.ا.ع-الفصل27 من قانون التحيين عدد34 لسنة2001 المؤرخ في 10/04/2004-الفصل19م.م.م.ت-الفصل240م.ا.ع-الفصلين576و532مدني-الفصل532م.ا.ع-الفصل59م.ح.ع-الفصلين64و235م.ا.ع-الفصل64م.ا.ع-الفصل325م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.