Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40127/2022 بتاريخ 08/07/2022 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية

J P 40127/2022/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره متصلا بالإجراءات الأساسية.
  2. متى ثبت تصنيف المؤسسة العمومية ضمن المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية فإن النزاعات القائمة بينها وبين أعوانها ترجع بالنظر إلى المحاكم العدلية عملا بقاعدة توزيع الاختصاص.
  3. اختصاص المحكمة الإدارية بنزاعات أعوان المنشآت العمومية يقتصر على الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو الراجعين إليها بمقتضى القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 17 من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14/4/1973-الفصل الأول من الأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.