Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 30/03/2022 : تعليق الإجراءات لا يبطل القيام بالدعوى إلا إذا تعلّق بأجل قانوني محدد
Principe juridique
- تعليق الإجراءات بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2020 ينصرف إلى الإجراءات الخاضعة لآجال محددة يترتب على فواتها سقوط الحق أو الإجراء، ولا يُستخلص منه بطلان إجراءات القيام بالدعوى ما لم ينصّ القانون صراحة على ذلك أو يثبت المساس بالإجراءات الأساسية أو حصول ضرر يمسّ حقوق الدفاع.
- لا تخضع العلاقة التسويغية لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية إلا بتوفر شروط انطباقه ومنها استيفاء مدة العامين المتتالين، ومع تخلف ذلك لا يكون للمتسوغ التمسك بضمانات التنبيه المنصوص عليها بالفصل 23.
- إذا تم فسخ عقد الكراء بالتراضي وزالت به صفة المتسوغ في الانتفاع بالمكرى فإن الاستمرار في شغله يصبح بلا سند، ولا يُجدي التمسك بإجراءات إنهاء الأكرية المقررة للعلاقة الكرائية القائمة.
- من يدعي مغادرة المكرى وارتفاع صلته المادية به يتحمل عبء الإثبات، ولا يُقبل الدفع بانتفاء سند القيام متى لم يقم دليل على التسليم أو التحويز وكان ما أثير من دفوع متعارضا مع هذا الادعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 14 من م مم ت autres décisions
- المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات autres décisions
- الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل الثاني من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 23 منه autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.