Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40132 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها وجيها
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا على تقييمها للأدلة ولا على مناقشة أعمال الخبير متى استندت في ذلك إلى تعليل وجيه واقعيا وقانونيا.
- حجية الامر المقضى به تمنع إعادة طرح النزاع الذي اتصل به القضاء واكتسى تلك الحجية متى كان موضوعه قد حُسم بمقتضى قرار سابق قائم على عناصر التحقيق المعتمدة.
- لا يُحمَّل الخصم عبء إثبات أمر سلبي، ويبقى عبء الإثبات على من يدعي واقعة إيجابية مؤسِّسة لحقه ولا يعفيه من ذلك التعلل بعدم مسك الكشوفات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 8 و 731 من م ت-الفصل 357 و 554 من م ا ع-احكام الفصل 108 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.