Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40164.2016 بتاريخ 17/05/2017 : انتفاء مماطلة المدين عند خلو الالتزام من أجل وعدم تضمين الإنذار أجلا معقولا للوفاء

J P 40164.2016/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا كان الالتزام محددا بأجل وانقضى دون وفاء، أما إذا خلا الالتزام من الأجل فلا تثبت المماطلة إلا بإنذار يطلب الوفاء في مدة معقولة مضبوطة صلبه مع التنبيه بانحلال الدائن من التزامه عند انقضائها.
  2. استناد محكمة الموضوع إلى القواعد العامة لآثار عدم التنفيذ لا يعفيها من التثبت ابتداء من شرط الأجل أو الإنذار المحدد لأجل معقول، لأن قيام المماطلة يظل رهينا باستكمال هذا الشرط الجوهري.
  3. فسخ الالتزام على أساس مماطلة المدين لا يكون صحيحا إلا عند تحقق المماطلة وفق شروطها القانونية، إذ إن تخلف الأجل في العقد وتخلف تحديد الأجل في الإنذار يمنع ترتيب آثار المماطلة ومنها الفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 269 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 269 من م ا ع-الفصلين 290 و289 من م ا ع-الفصل 269 و289 وما بعدها من م ا ع-الفصلين 269 و273 من م ا ع-286 من نفس المجلة-الفصل 273 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.