Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40173.2022 بتاريخ 27/06/2022 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند انقطاع المسار أو تغير الاتجاه لسبب شخصي
Principe juridique
- يشترط لاعتبار الحادث حادثَ شغل عند الذهاب من محل الإقامة إلى مكان العمل أو الرجوع منه ألا ينقطع مسير العون أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية ولا صلة له بنشاطه المهني.
- تكييف الحادث من حيث الصبغة الشغلية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا عند تحريف الوقائع.
- لا تُعتمد الشهادات الكتابية إذا كانت متلقاة على خلاف الصيغ القانونية المنصوص عليها ولا سيما إذا لم يتلقاها القاضي وفق الإجراءات المقررة.
- يُستخلص سبب الحادث وطبيعته المهنية من عناصر الملف التي تعتمدها محكمة الأصل، ومنها محضر البحث الجزائي، متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 3 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.