Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39709 بتاريخ 27/04/2022 : قيام مسؤولية الناقل الفعلي متى استخلصت محكمة الموضوع صفته من أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناؤها لقناعتها في استخلاص الوقائع من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يثبت اعتبار الشخص ناقلا فعليا متى استخلصته محكمة الموضوع من أدلة متضافرة ثابتة بالملف، ويترتب عن ثبوت هذه الصفة خضوعه لأحكام المسؤولية المنطبقة على الناقل البحري وفقا لمقتضيات النص المنظم لها.
- الدفع بانعدام الصفة أو انتفاء العلاقة التعاقدية يردّ متى انتهت محكمة الموضوع، استنادا إلى عناصر ملفية راجحة، إلى قيام تعهد بالنقل يُكيّف مرتكزه القانوني ضمن نظام مسؤولية الناقل الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 224 و225 م م م ت-الفصل 10 من اتفاقية هامبورغ لنقل البضائع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.