Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25995/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى محام لم يعد مقرّه مقرا مختارا بعد انقضاء درجة التقاضي يترتب عنه سقوط الطعن
Principe juridique
- يستوجب القيام بتبليغ خصم الطاعن بنظير مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت تحت طائلة سقوط الطعن عند عدم احترام الكيفية القانونية للتبليغ.
- ينقضي اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها، فلا يصح توجيه تبليغات طور لاحق إلى ذلك المقر إلا إذا ثبت اختيار صريح لمقر مختار طبق أحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت.
- يعد سقوط الطعن جزاء متعلقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين تحقق سببه عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.