Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39748.2015 بتاريخ 27/4/2017 : الكمبيالة الخالية من أحد بياناتها القانونية تبقى سند دين عادي
Principe juridique
- الكمبيالة إذا خلت من إحدى البيانات المنصوص عليها قانونا لا ترتب آثار السند التجاري، لكنها لا تفقد بذاتها قيمة الالتزام وتبقى صالحة كسند دين عادي.
- لا ينهض الدفع بإسقاط صفة السند العادي عن الكمبيالة لمجرد الإخلال ببياناتها الشكلية متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقدم ما يفيد خلاص مبلغ الدين.
- إخلال الكمبيالة بالشروط الشكلية المقررة للسندات التجارية يمنع التمسك بامتيازات القانون الصرفي دون أن يؤدي إلى انعدام الدين الثابت بها في نطاق قواعد سند الدين العادي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 269 من النمجلة التجارية-الفصل 276 من النمجلة التجارية-الفصل 282 من النمجلة التجارية-الفصل 307 من النمجلة التجارية-الفصل 206 م ت-الفصل 269 من م ت-الفصل 307من م ت-الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.